- شهيّب : ذاهبون الى مشكلة كبيرة في غياب البدائل لمطمري الكوستابرافا وبرج حمود-رأس وزير البيئة طارق الخطيب اجتماعاً ظهر اليوم ضمّ اتحاد بلديات الكورة برئاسة كريم بو كريم وبمشاركة عدد من رؤساء الدوائر في الوزارة للبحث في المشاكل
دائرة حماية البيئة السكنية

تتولى دائرة حماية البيئة السكنية:

1. إعداد مشاريع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات لجعل البيئة السكنية أكثر انسجاما مع الموارد الطبيعية وذلك عبر الوقاية من جميع مصادر تلوث البيئة السكنية، ومتابعة حسن تنفيذها.
2. تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، للوقاية من جميع مصادر التلوث في البيئة السكنية وإبلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.
3. تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، في المخططات التوجيهية العامة وتصنيف الأراضي على اختلاف أنواعها في البيئة السكنية، بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني، وإبلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.
4. تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة بعد استشارة مجلس شورى الدولة، عند تصنيف المناطق الصناعية للمؤسسات المصنفة، الصناعية وغير الصناعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل، وإبلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.
5. تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، في طلبات الترخيص بإنشاء و/أو استثمار المؤسسات المصنفة، الصناعية وغير الصناعية وإبلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.
6. تحديد المؤسسات المصنفة، الصناعية وغير الصناعية، التي يستوجب استثمارها ترخيصا بيئيا بتصريف النفايات السائلة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
7. تحديد آلية منح التراخيص البيئية بتصريف النفايات السائلة وأسس الاتجار بها، وذلك بموجب مرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
8. تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، في طلبات الترخيص للمجمعات الكبرى وفي مشاريع الضم والفرز والمشاريع الإنمائية بما فيها الحدائق والمنتزهات والمسابح العامة والمدافن على الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والبلديات وخلافه، وإبلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.