- شهيّب : ذاهبون الى مشكلة كبيرة في غياب البدائل لمطمري الكوستابرافا وبرج حمود-رأس وزير البيئة طارق الخطيب اجتماعاً ظهر اليوم ضمّ اتحاد بلديات الكورة برئاسة كريم بو كريم وبمشاركة عدد من رؤساء الدوائر في الوزارة للبحث في المشاكل
الدوائر الاقليمية

تمثل الدوائر الاقليمية اجهزة الوزارة كافة في المحافظات، باستثناء محافظة مدينة بيروت، وتتولى بصورة خاصة ما يلي:

1) اعداد مشاريع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات لتعزيز الادارة البيئية المحلية، ومتابعة حسن تنفيذها.
2) مساعدة المديرية العامة للبيئة في تنفيذ سياسة وزارة البيئة واستراتيجياتها وخططها وبرامجها ومشاريعها التنفيذية ونشاطاتها ودراساتها.
3) تفعيل تطبيق احكام القوانين والانظمة المتعلقة بقطاع البيئة والتنمية المستدامة على الصعيد المحلي، بناء على توجيهات وتوصيات المديرية العامة للبيئة.
4) متابعة الاقتراحات والمراجعات والشكاوى الواردة الى الوزارة بواسطة الدوائر الاقليمية، والتنسيق مع الادارة المركزية لمعالجتها عند الضرورة.
5) المساعدة في تأمين التنسيق بين المديرية العامة للبيئة والادارات والمجالس المحلية ودوائر الادارات العامة الاخرى في المحافظات والاقضية.
6) تنسيق عملية تمثيل الوزارة في لجان التراخيص الصناعية والمجالس الصحية، حسب توجيهات المديرية العامة للبيئة.
7) حث وتشجيع اعمال مراصد البيئة والتنمية في المحافظات، حسب توجيهات المديرية العامة للبيئة.
8) حث وتشجيع اعمال لجان البيئة والتنمية في البلديات، حسب توجيهات المديرية العامة للبيئة.
9) متابعة اعمال لجان المناطق المحمية المؤلفة بموجب قرارات صادرة عن الوزارة.
10) المشاركة في وضع برنامج لمراقبة وضع الموارد الطبيعية ومصادر التلوث ضمن حدود المحافظات والعمل على تنفيذه، بما في ذلك اخذ العينات المطلوبة، وتقييمه وتحديثه بشكل دوري.
11) المشاركة في مراقبة التزام اصحاب المشاريع الانمائية والصناعية والانشائية لخطط الادارة البيئية المتكاملة او خطط الالتزام البيئي.
12) المشاركة في جمع المعلومات المحلية - أي ضمن حدود المحافظات - الخاصة بقطاع البيئة وتحديث المؤشرات البيئية والتنموية ذات الطابع الجغرافي وذلك ضمن حدود المحافظات.
13) تنسيق عملية اعطاء مساهمات داخل القطاع العام لتنفيذ برامج ومشاريع تنفيذية ونشاطات بيئية في المحافظات، او بالاشتراك مع البلديات او اتحاد البلديات.
14) متابعة اعمال الضابطة البيئية لدى صدور المرسوم الخاص بها المنصوص عليه في القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005. 15) تقديم تقارير فصلية، او عند الطلب، الى الادارة المركزية.